السيد عبد الأعلى السبزواري
35
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( السادسة والثلاثون ) : إذا تيقن بعد السلام - قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة وشك في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث [ 62 ] ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه - وهو ركعة أخرى - ويأتي بصلاة احتياطية . وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ، ويحتمل جريان [ 63 ] حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة ، فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط . وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ، ويكون كمن علم نقصان الركعة فقط . ( السابعة والثلاثون ) : لو تيقن بعد السلام قبل الإتيان بالمنافي نقصان ركعة ثمَّ شك في أنّه أتى بها أم لا ، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه ، أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان ، والأوجه الثاني [ 64 ] . وأما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه